الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

381

أنوار الفقاهة ( كتاب الحدود والتعزيرات )

آداب الجلد الواجبة المسألة 4 - يجلد الرجل الزاني قائما مجردا من ثيابه الّا ساتر عورته ويضرب أشد الضرب ، ويفرق على جسده من أعالي بدنه إلى قدمه ، ولكن يتقى رأسه ووجهه وفرجه ، وتضرب المرأة جالسة ، وتربط عليها ثيابها ، ولو قتله أو قتلها الحدّ فلا ضمان . أقول : في المسألة فروع : 1 - يجلد الرجل الزاني قائما كما صرح به في كشف اللثام « 1 » والرياض « 2 » والشرائع والجواهر « 3 » وغيرها واستدل له بما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال : يضرب الرجل الحد قائما والمرأة قاعدة . « 4 » ولم يدل على هذا الحكم رواية أخرى مع أن صاحب الرياض قال : ويجلد الزاني قائما مجردا كما في المعتبرة المستفيضة « 5 » ( انتهى ) ولكن الظاهر دعوى الاستفاضة في خصوص التجريد لا في القيام . وسند الرواية قابل للمناقشة من جهة علي بن الحكم ومع ذلك يشكل الاعتماد عليها الا ان يقال بانجبار ضعف سندها بعمل المشهور وهو غير بعيد كما لا يخفى

--> ( 1 ) - كشف اللثام ، المجلد 2 ، الصفحة 402 . ( 2 ) - الرياض ، المجلد 2 ، الصفحة 471 . ( 3 ) - جواهر الكلام ، المجلد 41 ، الصفحة 360 . ( 4 ) - الوسائل ، المجلد 18 ، الباب 11 من أبواب حد الزنا ، الحديث 1 . ( 5 ) - الرياض ، المجلد 2 ، الصفحة 471 .